٧٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ بأنْ يبتاعَ (٣) الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ معلومٍ بسِعر (٤) مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ (٥) لِصَاحِبِهِ (٦) طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لم يكن (٧) في زَرْع
(١) يبتاع: أي يُشترى. (٢) بالكسر: أي مقدار معلوم. (٣) يبتاع: أي يُشترى. (٤) بالكسر: أي مقدار معلوم. (٥) أي سواء كان عنده ذلك الطعام المسلم فيه أو لم يكن بشرط أن يكون التحصيل ممكناً. (٦) وهو البائع. (٧) قوله: مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ إلخ، يؤيده ما في رواية أبي داود عن