وعنها قالت: "فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها" (١)
وعنها قالت: "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها" (٢).
[من يتولى الغسل]
يتولى غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله - صلى الله عليه وسلم - كانوا من أهله:
عن عليّ قال: غسلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان طيبًا حيًا وميتًا - صلى الله عليه وسلم -" (٣).
ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال، والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر:
عن عائشة قالت: "لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - غيرُ نسائه" (٤).
وعنها قالت: "رجع إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنارة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسى وأقول: وارأساه. فقال: "بل أنا وارأساه. ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" (٥).
[تنبيه: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة]
عن جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "ادفنوهم في دمائهم -يعني يوم أحد- ولم يغسلهم" (٦).
(١) و (٢) متفق عليه: خ (٦٢،١٢٦٣/ ١٣٣، ١٣٤/ ٣)، م (٩٣٩/ ٦٤٦/ ٢)، نس (٣٠/ ٤)
(٣) صحيح: [ص. جه ١١٩٨]، [الأحكام ٥٠]، جه (١٤٦٧/ ٤٧١/ ١).
(٤) صحيح: [ص. جه ١١٩٦]، [الجنائز ٤٩]، د (٣١٢٥/ ٤١٣/ ٨)، جه (١٤٦٤/ ٤٧٠/ ١).
(٥) صحيح: [ص. جه ١١٩٧]، [الجنائز ص٥٠]، جه (١٤٦٥/ ٤٧٠/ ١).
(٦) صحيح: [ص. نس١٨٩٣]، [الجنائز ص ٥٤ - ٥٥]، خ (١٣٤٦/ ٢١٢/ ٣)، د (٣١٢٢/ ٤١٢/ ٨)، نس (٦٢/ ٤)، ت (١٠٤١/ ٢٥٠/ ٢).