[الوارثون من الرجال]
والوارثون من الرجال عشرة:
١، ٢ - الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
٣، ٤ - الأب وأبوه وان علا، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} والجد أب، ولذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أنا ابن عبد المطلب" (١).
٥، ٦ - الأخ وابنه وان تراخى، لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}
٧، ٨ - العم وابنه وان تباعد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر".
٩ - الزوج، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}.
١٠ - المولى المعتق: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (٢).
[الوارثات من النساء]
والوارثات من النساء سبع:
١، ٢ - البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها: لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.
٣، ٤ - الأم والجدّة، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.
٥ - الأخت، لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}.
(١) متفق عليه خ (٤٣١٥/ ٢٧/ ٨)، م (١٧٧٦/ ١٤٠٠/ ٣)، ت (١٧٣٨/ ١١٧/ ٣).
(٢) متفق عليه: خ (٦٧٣٢/ ١١/ ١٢)، م (١٦١٥/ ١٢٣٣/ ٣)، ت (٢١٧٩/ ٢٨٣/ ٣)، وبنحوه رواه: د (٢٨٨١/ ١٠٤/ ٨)، جه (٢٧٤٠/ ٩١٥/ ٢).