فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب التَّمْرِ]

٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (جِيَاعٌ أَهْلُهُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ جَمْعُ جَائِعٍ، قِيلَ: لِأَنَّ التَّمْرَ كَانَ يَقُوتُهُمْ فَإِذَا خَلَا مِنْهُ الْبَيْتُ جَاعَ أَهْلُهُ وَأَهْلُ بَلَدِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى قُوتِهِمْ يَقُولُونَ كَذَلِكَ وَقَالَ الطِّيبِيُّ لَعَلَّهُ حَثَّ عَلَى الْقَنَاعَةِ فِي بِلَادٍ كَثُرَ فِيهَا التَّمْرُ، أَيْ: مَنْ قَنَعَ بِهِ لَا يَجُوعُ، وَقِيلَ: هُوَ تَفْضِيلٌ لِلتَّمْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>