فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بَاب مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا]

٦٩٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قَالَ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

ــ

قَوْلُهُ (يَغْفُلُ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ الرَّجُلِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ تَعْرِيفَهُ لِلْجِنْسِ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ بِالْجُمْلَةِ وَجَعْلُهَا حَالًا بَعِيدٌ مَعْنَى أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قِيلَ تَعْدِيَتُهُ بِعَنْ لِتَضْمِينِ مَعْنَى الْغَفْلَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>