عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى
الظهر أو العصر خمساً، ثم سجد سجدتين، فقال:"هذه السجدتان لمن ظنَّ منكم أنه زاد أو نقص".
٤٠٧٣ - حدثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن أبي قَيْس عن هُزَيل ابن شُرَحْبيل: أن الأشْعريَّ أُتى في ابنةٍ وابنة ابنٍ وأُختٍ لأب وأُمّ؟، قال: فجعل للَابنة النصف، وَللأخت ما بقى، ولم يجعل لابنة الابن شيئاً، قال: فأَتَوُا ابنَ مسعود فأَخبَروه، قال: لقد ضَللتُ إذنْ وما أنا من المهتدين إنْ أخذتُ بقوله وتركتُ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ثم قال ابن مسعود: للابنة النصف، ولابنة الابن السُّدس، وما بقى للأخت.
٤٠٧٤ - حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خُنَيس عن مسْعَر في سعد بن إبراهيم عن أبي عُبيدة عن عبد الله قال: كأنما كانَ جلوسُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الرَّضْف.
٤٠٧٥ - حدثنا محمد بن سَلَمَة عن خُصيف عن أبي عُبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عن النبي-صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا كنتَ في الصلاةِ فشككتَ في ثلاثٍ وأربع، وأكثر ظنّك على أربع تشهَّدت ثم سجدتَ
(٤٠٧٣) إسناده حسن، ابن أبي ليلى. هو محمد بن عبد الرحمن. والحديث مضى بإسناد آخر صحيح من طريق الثوري عن أبي قيس، وهو الأودي ٣٦٩١. (٤٠٧٤) إسناده ضعيف، لانقطاعه. وهو مختصر ٣٨٩٥. (٤٠٧٥) إسناده ضعيف، لانقطاعه. ورواه أبو داود ١: ٣٩٤ - ٣٩٥ عن النفيلي عن محمد ابن سلمة عن خصيف، ثم قال أبو داود: "ورواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبدَ الواحد أيضاً سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه". وسيأتي عقب هذا عن محمد بن فضيل عن خصيف موقوفاً أيضاً. قال المنذري" رقم٩٨٧": "وأخرجه النسائي. وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه".