٤٧٣٧ - حدثنا ابن نُمَير أخبرنا حَجَّاج عن وَبَرَة عن ابن عمر قال: أمَر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بقتل الفأرة، والغراب، والذئب، قال: قيل لابن عمر: الحَيّة والعقرب؟، قال: قد كان يُقَال ذلك.
٤٧٣٨ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافعِ عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن تُتَلَقَّى السِّلَعُ حتى تدخل الأسواق.
٤٧٣٩ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأى في بعض مَغَازيه امرأَةً مقتولةً، فنهى عن قتل النساء والصبيان.
٤٧٤٠ - حدثنا يَعْلى بن عُبَيد حدثنا محمد بن إسحق عن نافع
(٤٧٣٧) إسناده صحيح، الحجاج: هو ابن أرطاة. وبرة، بفتح الواو والباء: هو ابن عبد الرحمن المسلي، سبق توثيقه في شرح ١٤١٣، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ٤/ ١٨٢. " المسلي" بضم الميم وسكون اللام، نسبة إلى "بني مسلية"، وهي قبيلة من بني الحرث. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ٢١٠ من طريق يزيد بن هرون عن الحجاج بن أرطأة، وقال: "الحجاج بن أرطاة لا يحتج به". ونحن نخالفه في هذا، وقد ذكرنا مراراً أنه ثقة، ولكنه يخطئ في بعض حديثه، ونرجح أنه وهم في هذا الحديث، فإن ابن عمر روى جواز قتل العقرب في خمسة أشياء، بأسانيد صحاح ثابتة، مضى منها ٤٤٦١، ٤٥٤٣، وهي في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر منها البيهقي بضع أسانيده ٥: ٢٠٩ - ٢١٠، وروى قتل الحيات فيما مضى ٤٥٥٧. (٤٧٣٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٥٣١ ومطول ٤٧٠٨. (٤٧٣٩) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا النسائي، كما في المنتقى ٤٢٧١. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن عباس ٢٣١٦. (٤٧٤٠) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١٠٣ بزيادة في آخره، عن أحمد بن حنبل عن =