للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى النساء في الإحرام عن القُفَّاز والنِّقاب، وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعْفَرانُ من الثياب.

٤٧٤١ - حدثنا يَعْلى بن عُبَيد حدثنا محمد، يعني ابن إسحق، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا نَعَس أحدُكم في مجلسه يومَ الجمعة فليتحوَّلْ إلى غيره".

٤٧٤٢ - حدثنا أبو أسامة حدثنا عُبيد الله عن أبي بكرِ بن سالم عن أبيه عن جَده أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الذي يكذبُ علىَّ يُبنُى له بيت في النار".

٤٧٤٣ - حدثنا ابن نُمَير عن حَنْظَلة عن سالم سمعت ابن عمر


= يعقوب عن أبيه عن ابن إسحق. والنهي عن ما مسه الورس والزعفران من الثياب مضى مراراً، آخرها ٤٥٣٨، والنهى عن القفازين والنقاب، ثابت من حديث ابن عمر أيضاً من وجه آخر، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه، كما في المنتقى ٢٤٣٥. في ح "وما مس الرؤس والزعفران في الثياب"، وصحح من ك.
(٤٧٤١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١: ٤٣٦ من طريق عبدة، والترمذي ١: ٣٧٢ من طريق عبدة وأبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن إسحق. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(٤٧٤٢) إسناده صحيح، أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر: ثقة، وثقه العجلي، وترجمه البخاري في الكنى رقم ٨٢. والحديث رواه الشافعي في الرسالة ١٠٩٢ بتحقيقنا عن يحيى بن سليم عن عُبيد الله، بهذا الإسناد. وهو في مجمع الزوائد ١: ١٤٣ وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح". وسيأتي أيضاً ٥٧٩٨، ٦٣٠٩. وانظر ٣٨٤٧.
(٤٧٤٣) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن سفيان المكي. والحديث رواه البخَاري بنحوه مراراً من طرق عن ابن عمر، منها ٦: ٣٤٩ - ٣٥٣ و ١٣: ٨٣ - ٨٧، ٣٢٩. وأشار الحافظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>