للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَن يُتَلَقى الرُّكْبان، أو يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خطْبة أَخيه حتى ينكِح أَو يَدَعَ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولابعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تُضْحِي.

٥٠١١ - حدثنا يزيد أخبرنا ابن أَبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فأمرني أَن أطلقها، فأبيت، فأتى، فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقالِ: يا رسول الله، إن عند عبد الله بن عمر امرأةً كرهتها له فأمرته أَن

يطلقَها. فأَبى، فقال لي رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يا عبد الله، طلق امرأَتَك"، فطلقتها.

٥٠١٢ - حدثنا يزيد بن هرون قال أَخبرني ابن أَبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سُرَاقة، قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر، فسأَلته؟،


٤٧٥٦، ٤٧٧١، وأولهما ضعيف والثانى صحيح، وأما الإسناد الذي هنا فلم أجده في شيء من المراجع التي عندي، ولم أجد أحداً أشار إليه، فلعله خفى عليهم موضعه هذا من المسند. وقد مضى معناه من حديث عمر بن الخطاب ١١٠، ١١٨، ١٣٠، ٢٧٠، ٢٧١، ٣٥٥، ٣٦٤. "تضحى": تدخل في وقت الضحى.
(٥٠١١) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٧١١ وأشرنا إلى هذا هناك.
(٥٠١٢) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: النافلة في السفر، وقد مضى نحوه ٤٦٧٥ من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، ومضى معناه بإسناد مبهم فيه ٤٩٦٢ من طريق عُبيد الله عمن سمع ابن سراقة، وقد مضى من وجه آخر صحيح ٤٧٦١. وانظر ٥٦٣٤، والآخر النهي عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، وقد مضى معناه مراراً، آخرها ٤٩٤٣، ٤٩٩٨، العاهة: قال ابن الأثير: "أي الآفة تعيبها فتفسدها، يقال: عاه القوم وأعوهوا، إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة. وتفسير ابن عمر العاهة بأنها طلوع الثريا، يريد به وقت ذهاب العاهة عن الثمار عندهم، فهو تعريف بالوقت، لا تفسير للفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>