فقال: رأَيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال: وسألتُ ابنَ عمر عن بيع الثمار؟، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تَذْهَب العاهة، قلت: أَبا عبد الرحمن، وما تذهبُ العاهة؟، ما العاهة؟، قال: طلوع الثرَيّا.
٥٠١٣ - حدثنا محمد بن جعفر وبَهْز قالا حدثنا شُعْبة عن جَبَلة سمعت ابن عمر يحدث قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحَنْتَمة، فقلت له: ما الحنتمة؟، قال: الجرَّة.
٥٠١٤ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعْبة سمعت مُحارِب.
ابن دِثَار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن جر ثوبه من مَخيلَةٍ لم ينظر الله إِليه يوم القيامة".
٥٠١٥ - حدثنا محمد بن جعفر والحَجًاج قالا حدثنا شعْبة عن مُحارب بن دِثَار سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدُّبًاء، والحنتَم، والمُزَفَّت، قال شُعْبة: سمعته غير مرة، قال حَجَّاج: وقال: أَشك في (النَقِير)، قال حَجَّاج في حديثه: مرَّاتٍ.
٥٠١٦ - حدثنا محمدْ بن جعفر وحَجَّاج قالا حدثنا شُعْبة عن
(٥٠١٣) إسناده صحيح، جبلة: هو ابن سحيم. والحديث مختصر ٤٩٩٥. وانظر ٥٠١٥. (٥٠١٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٨٨٤. وقد أشرنا إلى أرقام أحاديث ابن عمر في هذا المعنى في ٤٥٦٧.المخيلة، بفتح الميم وكسر الخاء: الخيلاء. (٥٠١٥) إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المصيصي شيخ أحمد. والحديث مطول ٥٠١٣ ومختصر ٤٩٩٥. ورواه مسلم ٢: ١٢٩من هذا الوجه، من طريق محارب بن دثار. (٥٠١٦) إسناده صحيح، أبو التياح: هو يزيد بن حميد، سبق توثيقه ٦٨٩، ونزيد هنا أنه ترجمه- البخاري في الكبير ٤/ ٢/ ٣٢٦. والحديث مختصر ٤٨٧٨.