وللعاهر الأثلِبُ"، قالوا: وما الأثْلَبُ؟، قال: "الحجر"، قال: "وفي الأصابع
= عن عمرو بن شعيب. ورواه ابن ماجة ٢: ٧٥ من رواية مطر الوراق عن عمرو بن شعيب. رابعاً: دية المواضح، وستأتي أيضاً ٦٧٧٢، ٧٠١٣. ورواه أبو داود ٤٥٦٦ (٤: ٣١٥ عون المعبود)، من طريق حسين المعلم، وابن ماجة ٢: ٧٥، من طريق مطر الوراق، كلاهما عن عمرو بن شعيب. وانظر ٧٠٣٣. وانظر أيضا ما مضى ٦٥٣٣، ٦٥٥٢ , ٦٦٦٣. خامساً: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وسيأتي من طريق عبد الكريم الجزري ٦٧١٢، ومن طريق خليفة بن غالب،٦٩٧، كلاهما عن عمرو بن شعيب. ورواه أبو داود الطيالسي ٢٢٦٠، عن خليفة بن غالب. وانظر أيضاً ما يأتي في المسند ٦٩٦٦، ٦٩٩٣، ٧٠٧٧. سادساً: النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وسيأتي من طريق عبد الكريم الجزري ٦٧١٢، ومن طريق حسين المعلم ٦٧٧٠، كلاهما عن عمرو بن شعيب. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس ١٨٧٨، ٣٥٣٠. سابعاً: "لا يجوز لامرأةٍ عطية إلا بإذن زوجها"، رواه أبو الطيالسي ٢٢٦٧، من طريق حبيب المعلم، ورواه أبو داود السجستاني ٣٥٤٦، ٣٥٤٧ (٣: ٣١٧ عون المعبود)، من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم وحسين المعلم، ورواه النسائي ١: ٣٥٢، من طريق حسين المعلم، و ٢: ١٣٧ - ١٣٨، من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم وحسين المعلم، وابن ماجة ٢: ٣٧، من طريق المثنى بن الصباح، كلهم عن عمرو بن شعيب. "ذحول الجاهلية"، بضم الذال المعجمة والحاء المهملة: جمع "ذحل" بفتح فسكون، وهو الوتر والثأر والعداوة. "الدعوة"، بكسر الدال وسكون العين المهملتين: هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهي عنه وجعل الولد للفراش، قاله ابن الأثير. وقال الخطابي ٢١٧٩: "ادعاء الولد". وهو أعم وأجود من كلام ابن الأثير. فإن الوقعة نفسها في رجل يريد أن يدعي نسب ابن له عاهَر بأمه في الجاهلية، كما في رواية أبي داود.