و" كان يقرأ في كل من الركعتين:{الفَاتِحَة} ، وأمر بذلك (المسيء
صلاته) ، وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات - كما سبق
بيانه في (القراءة في صلاة الظهر) -.
(١) { [رواه] الحربي في " غريب الحديث ". ومعناه عند البخاري وأبي داود، وأما حديث: " نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة ". فهو منكر لا يصح؛ كما بينته في " الضعيفة " (٩٦٧) . [وانظر (ص ٨٢١ و٨٢٤) ] } .