وقال المرداوي ﵀: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (١).
[القول الثاني: جواز الاستئجار]
وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (٢).
واستدلوا:
* أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (٣).
* وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:
(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥).(٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.(٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.