للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (١).
وقال المرداوي ﵀: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (٢).
وقال ابن حزم ﵀: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (٣).
الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.
(١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، وللمزيد انظر غير مأمور: شرح عمدة الأحكام لابن الملقن (٧/ ١١٤).(٢) الإنصاف (٦/ ٢٥).(٣) المحلى بالآثار (٧/ ١٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.