للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَدَّثَنَا

٣٧٣١٤ - يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ , وَيَكُونُ طَعَامُ أَهْلِهَا بِهَا , مَنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ حَرْثٌ أَوْ مَاشِيَةٌ يَتْبَعُ أَذْنَابَهَا فِي أَطْرَافِ السَّحَابِ , فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبُنْيَانَ قَدْ عَلَا سَلْعًا فَارْمُضُوهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>