والتشميت، والتسليم، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية.
والذي على الأعيان؛ كالوتر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، والطواف في غير النسك، والصدقات.
• مسائل تتعلق بفرض الكفاية:
الأولى: هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم على بعض غير معين؟ قولان:
أحدهما، وهو الذي نص عليه أحمد: أنه واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض.
والثاني: أنه واجب على بعض غير معين.
إذا قلنا بالأول، فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال.
الثانية: فرض الكفاية: إذا فعله الكل كان كله فرضاً (١).
وأما إذا فعله البعض بعد البعض، ففي كون الثاني فرضاً وجهان.
(١) ذكره ابن عقيل محل وفاق، وقال أبو العباس ابن تيمية: لعله إذا فعلوه جميعاً فإنه لا خلاف فيه. ينظر: القواعد ٢/ ٦٧٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.