القاعدة الرابعة والستون
المطلق: ما يتناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه؛ نحو قوله تعالى: (تحرير رقبة) [البقرة: … ].
والمقيد: ما يتناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه، نحو قوله تعالى: (تحرير رقبة مؤمنة).
• فرع: إن ورد مطلق ومقيد، فلا يخلو من أحوال:
الحالة الأولى: أن يختلف حكمهما: فلا يحمل أحدهما على الآخر.
سواء اتفق السبب؛ كالتقييد بالتتابع في الصيام في كفارة الظهار وإطلاق الإطعام فيها.
أو اختلف؛ كتقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الأحكام في كفارة الظهار.
الحالة الثانية: أن يتحد حكمهما ويتحد سببهما: فلها حالتان:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.