القاعدة الثالثة والعشرون
تثبت اللغة قياساً عند أكثر أصحابنا، ونفاه بعضهم (١).
• تحرير محل النزاع:
- الإجماع منعقد على منعه في الأعلام والألقاب؛ لوضعها لغير معنًى جامع.
- والإجماع منعقد على منعه في الصفات؛ لأن العالم من قام به العلم، فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة.
- ومحل الخلاف: في الاسم الموضوع لمسمًّى مستلزِمٍ لمعنًى في محله وجوداً وعدماً.
• ذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:
الأولى: اللائط يحدُّ؛ قياساً على الزاني، بجامع الإيلاج المحرم.
(١) للنحاة قولان اجتهاداً، فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدم على غيره. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.