الثالثة: لو نسي ستر العورة، لم تجزئه الصلاة.
الرابعة: لا يفطر بالاستقاء ناسياً، على الصحيح من القولين (١).
الخامسة: يفطر ويكفِّر بالجماع ناسياً، وعنه: لا يكفِّر، وعنه: لا يقضي، اختاره أبو العباس ابن تيمية (٢).
السادسة: العمل المستكثر من غير جنس الصلاة، إذا فعله ناسياً، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (٣).
السابعة: لو حلق المحرم رأسه، أو قلم أظفاره، أو قتل صيداً، ناسياً؛ وجبت عليه الكفارة، وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه، ناسياً فلا كفارة عليه.
وقيل: لا كفارة في الجميع.
(١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٢٤، منتهى الإرادات ١/ ١٥٩.(٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٠٩.(٣) المذهب عند المتأخرين: تبطل. ينظر: الإنصاف ٤/ ١٨، منتهى الإرادات ١/ ٦٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.