في غيره، فهذا أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة، إلا ما خصَّه الدليل.
الثانية: جواز إقامة الحدود على الملتجئ إلى الحرم، بآية القصاص والسرقة والزنى، فالأمر بذلك في تلك الآيات مطلق في الأمكنة والأزمنة.
وأجاب عنه أصحاب القول الثاني: بأنها تتناول مكاناً ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم.
•الخامسة: إذا ذكر العام، وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟
مذهبان للأصوليين والنحاة.
وقاعدة المذهب: تقتضي عدم الدخول.
•السادسة: العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء.
وقيل (١): إنه يكون مطلقاً في الأحوال. وأبطل هذا
(١) منهم القرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قاضي الجبل. ينظر: القواعد ٢/ ٨٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠، المسودة ص ٩٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.