في حلقه الماء مكرهاً.
الثالثة: إذا أُكره المعتكف على الخروج من المسجد؛ لم يبطل اعتكافه ولو خَرَج بنفسه.
الرابعة: لو أُكره المحرِم على حلق رأسه؛ فإن الفدية تجب على الحالق.
وقيل: تجب على المحلوق، و يرجع بها على الحالق.
الخامسة: جميع عقود المكرَه وإقراراته، لا تصح.
السادسة: إذا ثبت خيار المجلس في صورة، فأُكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه، لم يبطل الخيار.
وقيل: يبطل.
السابعة: إذا أُكره مَنْ بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به يقصد دفع الإكراه عن نفسه؛ لم يقع الطلاق.
ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، ففيه قولان (١).
الثامنة: لو أَكره مكلفاً على قتل إنسان يكافئه، فَقَتَل؛ فالقَوَدُ عليهما.
(١) المذهب عند المتأخرين: وقوع الطلاق. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٧، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.