المذهب: لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض.
وعنه: يلزمه مغرب وفجر ورباعية؛ بناء على أن نية التعيين لا تشترط.
السابعة: لو خَفي عليه موضع النجاسة؛ لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها.
الثامنة: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن؛ وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس ابن تيمية (١)، فعلى قوله: هو من القاعدة.
والمذهب: تحريم القراءة عليها.
التاسعة: لو غصب شيئاً؛ فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته.
العاشر: لو غصب آجُرًّا ولوحاً وبنى فوقه، فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ قولان:
الأول: لزوم الرد، بناء على القاعدة (٢).
والثاني: لا يلزمه الرد، بل يغرم القيمة.
(١) ينظر: الفروع ١/ ٢٦١، الاختيارات الفقهية ص ٢٧.(٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٩٨، كشاف القناع ٤/ ٧٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.