الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة، ويصير الوكيل متصرِّفاً بمجرد الإذن.
وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة.
الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانه.
فالباطل: لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدةٍ من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان (١).
وأما الفاسد: فيثبت فيه أحكام الصحيح، منها:
١ - اللعان: فيصح في النكاح الفاسد لإسقاط الحد ونفي النسب.
٢ - الخلوة في الفاسد: فإنها تكمل الصداق كالصحيح.
وفي رواية: لا شيء بها.
٣ - عدة الوفاة: فإنها تجب في النكاح الفاسد.
وقيل: لا عدة عليها.
(١) المذهب: لا يقع. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٩، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.