[٦١ من مكارم أخلاق أبي المنذر النعمان بن عبد الله]
حدّثني القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن «١» ، قال: حدّثني وكيل كان لأبي المنذر النعمان بن عبد الله «٢» ، قال:
كان من عادة النعمان، إذا كان في انسلاخ كلّ شتوة، أن يعمد إلى جميع ما استعمله من خزّ وصوف وفرش وكوانين وآلة الشتاء، فيبيعه في النداء «٣» .
ثم ينفذ إلى حبس القاضي، فينظر من حبس بإقراره، دون قيام البيّنة عليه، ولا حال له، فيؤدّي ما عليه من ثمن تلك الآلات، أو يصالح عنه [٣٥ ط] ويخرجه، إن كان المال ثقيلا.
ثم يعمد إلى من يبيع بيعا يسيرا، مثل بقليّ «٤» ورهداريّ «٥» ، ومن رأس