فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة؛ من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.

وقوله ﷺ: «وطهرة للصائم … » هذا بناء على الأغلب، وإلا فالصغير ونحوه لا يصوم.

تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسلمٍ فَضَلَ له يَوْمَ العيدِ وليلَتَهُ صاعٌ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَحَوَائِجِهِ الأصلِيَّةِ، .......

قوله: «تجب على كل مسلم» تجب: الفاعل: يعود على زكاة الفطر.

وقوله: «تجب» أي حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر الآتي، ولحديث ابن عباس ﵄: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين».

وقوله: «على كل مسلم» خرج به من ليس مسلماً كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم، فلا تجب عليهم زكاة الفطر لحديث ابن عمر ﵄ «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين» (١).


(١) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر (١٥٠٣)؛ ومسلم في الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين … (٩٨٤) (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>