وهو جائز بالكتابِ والسُّنَّةِ والإِجماعِ.
أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] على قراءة الجرِّ.
وأما من السُّنَّة فقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبيِّ ﷺ.
قال النَّاظم:
ممَّا تواتر حديثُ مَنْ كَذَب ومَنْ بَنَى لله بيتاً واحتسب
ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسحُ خُفَّين وهذي بعض
قال الإمام أحمد ﵀: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبيِّ ﷺ (١). أي: ليس في قلبي أدنى شَكٍّ في الجواز.
وأما الإجماع فقد أجمع أهلُ السُّنَّة على جواز المسح على الخُفَّين في الجملة.
يَجُوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً ..........
قوله: «يجوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً»، عبَّر
(١) انظر: «المغني» (١/ ٣٦٠)، «نصب الراية» (١/ ١٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.