فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسائل التَّطوُّع

مسألة (١٩٩): النَّوافل الرَّاتبة تقضى.

وقال مالك: لا تقضى.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض.

لنا أربعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث أبي هريرة: «من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعد ما تطلع الشَّمس».

والحديث الثَّاني: حديث قيس.

وقد سبقا (١) بإسنادهما في مسألة: فعل النَّافلة في أوقات النَّهي (٢).

١٠٢٣ - الحديث الثَّالث: قال الإمام أحمد: ثنا يزيد أنا هشام عن الحسن عن عمران بن حُصين قال: سرينا مع رسول الله ﷺ فلما كان من آخر الليل عرَّسنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حرُّ الشَّمس، فجعل الرَّجل منَّا يقوم دهشًا إلى طهوره، فأمرهم النَّبيُّ ﷺ أن يسكنوا، ثُمَّ ارتحلنا، فسرنا حتى إذا


(١) برقمي: (٩٩٢، ٩٩٣).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: حديث قيس ضعفه المؤلف في تلك المسألة، ثم احتج به هنا!) ا. هـ