رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الجمع]

مسألة (٢٣٤): يجوز الجمع في السَّفر.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

لنا أحاديث:

١٢٣٨ - قال أحمد: ثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضَّل بن فضالة قال: حدَّثني عُقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد ان يرتحل قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظُّهر إلى وقت العصر، ثُمَّ ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشَّمس قبل أن يرتحل صلَّى الظُّهر، ثُمَّ ركب (١).

١٢٣٩ - قال أحمد: وثنا محمد بن فضيل عن يزيد (٢) عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلاتين في السَّفر: المغرب والعشاء؛ والظُّهر والعصر (٣).

الحديثان في «الصَّحيحين» (٤).


(١) «المسند»: (٣/ ٢٦٥)؛ «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٧٨)، (فتح - ٢/ ٥٨٢ - رقم: ١١١١)؛ «صحيح مسلم»: (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، (فؤاد - ١/ ٤٨٩ - رقم: ٧٠٤).
(٢) في مطبوعة «المسند»: (زيد) خطأ، وهو على الصواب في «الأطراف» لابن حجر: (٣/ ١٧٠ - رقم: ٣٥٦٩).
وفي هامش الأصل: (حـ: يزيد هو: ابن أبي زياد، ولم يخرجاه من حديثه) ا. هـ
(٣) «المسند»: (١/ ٢١٧).
(٤) «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٧٧)؛ (فتح - ٢/ ٥٧٩ - رقم: ١١٠٧) بنحوه.
«صحيح مسلم»: (٢/ ١٥١)؛ (فؤاد - ١/ ٤٩٠ - رقم: ٧٠٥) بنحوه.