رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فصلٌ (١) (٢٣٦): وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.

وقال الشَّافعيُّ: يجوز الجمع في المطر في الظُّهر والعصر، والعشاءين.

لنا:

الحديث المتقدِّم.

ز: ذهب جماعة من أصحابنا إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظُّهر والعصر، منهم القاضي وأبو الخطَّاب.

واحتجُّوا:

١٢٥٤ - بما روي عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ جمع في المدينة بين الظُّهر والعصر في المطر.

وهذا حديثٌ لا يعرف ولا يصحُّ.

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الحمع بين الظُّهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته (٢) O.

* * * * *


(١) في «التحقيق»: (قيل)!
(٢) «المغني»: (٣/ ١٣٢ - ١٣٣ - المسألة رقم: ٢٧٣).