رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والجواب:

أمَّا الحديث: فلا يصحُّ، في طريقه الأوَّل ابن المغلس، وكان كذَّابًا.

وفي طريقه الثَّاني عبد العزيز، قال أبو زرعة: هو واهي الحديث (١).

وقال النَّسائيُّ: متروكٌ.

قال العقيليُّ: عمر مجهولٌ في النَّقل، وليس في هذا المتن شيءٌ يثبت، وإنَّما روي هذا الحديث بلفظٍ آخر: «الصَّائم في السَّفر كالمفطر في الحضر»، مع ضعف الرِّواية فيه (٢).

وأمَّا قول عمر: فالمراد أنَّها مجزئةٌ تامةٌ، لا تقصر عن إدراك الثَّواب بالأربع، وكيف يدعي أنَّها غير مقصورة، ولفظ القرآن والإجماع يخالفه؟!

وأمَّا قول ابن عباس: فجوابه من وجهين:

أحدهما: أَنَّه رأيه (٣).


عبد الرَّحمن عن أميَّة بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال ابن عمر: إن الله ﵎ بعث إلينا محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا محمدًا ﷺ يفعل.
رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» وأبو حاتم بن حبان) ا. هـ
واللفظ الذي ذكره صاحب «المنتقى» هو في «سنن النسائي»: (١/ ٢٢٦ - رقم: ٤٥٧).
وانظر: «المنتقى»: (مع النيل - ٣/ ٢٠٤)، «سنن النسائي»: (٣/ ١١٧ - رقم: ١٤٣٤)، «المسند»: (٢/ ٩٤)، «سنن ابن ماجه»: (١/ ٣٣٩ - رقم: ١٠٦٦)، «صحيح ابن خزيمة»: (٢/ ٧٢ - رقم: ٩٤٦)، «الأحسان» لابن بلبان: (٦/ ٤٤٤ - رقم: ٢٧٣٥).
(١) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٥/ ٣٨٨ - رقم: ١٨٠٥).
(٢) «الضعفاء الكبير»: (٣/ ١٦٢ - رقم: ١١٥٣) باختصار.
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(٣) في هامش الأصل: (هذا الجواب لا يصح، فإن لفظ مسلم فيه: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم»، وهذا لا يكون رأيًا) ا. هـ