ابن سعد (١)
ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٢) والحاكم في «المستدرك» وقال: على شرط مسلمٍ (٣) O.
* * * * *
مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.
لنا:
حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.
مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في
(١) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٣٠ - رقم: ١٥٧٨).(٢) «الإحسان» لابن بلبان: (٨/ ٦٣ - ٦٤ - رقم: ٣٢٦٩).(٣) «المستدرك»: (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.