سُلتٍ. ثُمَّ شكَّ سفيان، فقال: دقيقٍ أو سُلتٍ.
قال النَّسائيُّ: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث (دقيق) غير ابن عيينة (١) O.
* * * * *
مسألة (٣٣٦): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.
وقال أبو حنيفة: بالقيمة.
وعن الشافعيِّ قولان.
لنا:
أنَّه منصوصٌ عليه فيما تقدَّم.
مسألة (٣٣٧): الصَّاع خمسة أرطال وثلث.
وقال أبو حنيفة: ثمانية.
١٦٣٣ - ما روى البخاريُّ: حدَّثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الرَّحمن ابن الأصبهانيِّ عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته
(١) «السنن الكبرى»: (٢/ ٢٨ - رقم: ٢٢٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.