فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بأسٌ (١). وقال النَّسائيُّ: لا بأس به (٢). وقال ابن عَدِيٍّ: له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنَّها مستقيمة، وإنَّما يهم عندي في الشيء بعد الشيء، فيرفع موقوفًا، ويصل مرسلاً، لا عن تعمُّدِ (٣).

١٥٩٥ - وقد روى الحاكم حديث سعيد: عن أبي بكر محمَّد بن أحمد ابن بالويه عن أحمد بن عليٍّ الخرَّاز عن إسماعيل بن إبراهيم التَّرجُمانيِّ عنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وصحَّحه، ولفظه: أنَّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من برٍّ، على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين (٤).

وقال البيهقيُّ: كذا قاله سعيد بن عبد الرَّحمن الجمحيُّ، وذِكْرُ البرِّ فيه ليس بمحفوظٍ (٥) O.

١٥٩٦ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ومحمَّد بن مخلد قالا: ثنا أبو يوسف القُلُوسيُّ ثنا بكر بن الأسود ثنا عبَّاد بن العوَّام عن سفيان بن حسين عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ حضَّ على صدقة رمضان، على كلِّ إنسان: صاعٌ (٦) من تمرٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من قمحٍ (٧).


(١) «سؤالات أبي داود»: (ص: ٢٣٤ - ٢٣٥ - رقم: ٢٣٢) وفيه: (ليس به بأس، حديثه مقارب).
(٢) «تهذيب الكمال» للمزي: (١٠/ ٥٣٠ - رقم: ٢٣١٢).
(٣) «الكامل»: (٣/ ٤٠١ - رقم: ٨٢٤).
(٤) «المستدرك»: (١/ ٤١٠).
(٥) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٦٦).
(٦) في (ب) و «سنن الدارقطني»: (صاعًا) وكذا ما بعدها.
(٧) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٤٤).