ضعفوه) (١) وهذا خطأٌ، بل لا نعلم أحدًا ضعَّفه، بل وثَّقه ابن أبي حاتم (٢) وابن حِبَّان (٣) والدَّارَقُطْنِيُّ (٤) وغيرهم، والله أعلم O.
* * * * *
[مسألة (٤٥٣): ويذبح الهدي حيث أحصر.]
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث (٥)، وأنَّهم نحروا بالحديبية، وهي حِلٌّ (٦)
مسألة (٤٥٤): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء.
وعنه: عليه القضاء، كقول أبي حنيفة.
(١) (٢/ ٤٠٦).(٢) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٧/ ٢٣٩ - رقم: ١٣٠٩).(٣) «الثقات»: (٩/ ١٢٩) وقال: (يغرب).(٤) «تاريخ بغداد» للخطيب: (٢/ ٢٧٧ - رقم: ٧٤٩).(٥) رقم: (٢٢٤٩).(٦) في هامش الأصل: (حـ: قال تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: ١٩٦]) أ. هـ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.