مسألة (٤٥٦): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.
وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو.
لنا:
حديث ضباعة المتقدِّم (١)، ولو كان المرض يبيحُها (٢) التَّحلُّل ما كان لاشتراطها معنى.
احتجُّوا:
بحديث الحجَّاج بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «من كسر أو عرج فقد حلَّ».
وقد سبق بإسناده في وجوب الحجِّ على الفور (٣)، وقد حمله أصحابنا على ما إذا شرط بدليلنا.
* * * * *
مسألة (٤٥٧): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.
وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان معها نساء ثقات.
٢٢٥٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدَّثني نافع
(١) رقم: (٢٢٥١).(٢) في «التحقيق»: (يبيح).(٣) رقم: (٢٠٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.