وحجَّتهم أنَّ الطعام مشتقٌ من الطعم، فهو يعمُّ المطعوم.
ز: رواه مسلمٌ عن هارون بن معروف وغيره عن ابن وهبٍ (١) والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٧٩): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
قوله: «إلا مثلاً بمثلٍ».
وقد سبق الحديث.
مسألة (٤٨٠): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: العلَّة كونهما ثمنًا.
(١) «صحيح مسلم»: (٥/ ٤٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢١٤ - رقم: ١٥٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.