الجارية ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (١).
ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (٢).
وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.
* * * * *
مسألة (٥٢٠): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.
وقال مالك: يجوز.
٢٤٣٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن عَسْب الفحل (٣).
انفرد بإخراجه البخاري (٤).
احتجُّوا بما:
٢٤٣٣ - رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا
(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٦٨).(٢) «المستدرك»: (٢/ ٥٥).(٣) «المسند»: (٢/ ١٤).(٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٧)؛ (فتح- ٤/ ٤٦١ - رقم: ٢٢٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.