وإدريس بن يزيد الأَوْدِيُّ: ثقةٌ مخرَّجٌ له في «الصحيحين» (١).
وزياد البَكَّائيُّ: روى له مسلمٌ (٢)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: مختلفٌ فيه، وليس عندي به بأسٌ (٣).
وعبد الله بن الوضَّاح اللؤلؤيُّ الكوفيُّ: روى عنه الترمذيُّ وابن خزيمة وغيرهما، ووثَّقه ابن حِبَّان (٤) O.
* * * * *
مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (٥) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
وقال الشافعيُّ: لا يجوز جميع ذلك.
أنَّ رسول الله ﷺ قبل هدية بَريْرَة، وأجاب دعوة العبد:
٢٤٨٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بَرَيْرَة،
(١) «التعديل والتجريح» للباجي: (١/ ٤١٦ - رقم: ١٣٨)؛ «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ٦٢ - رقم: ٨٣).(٢) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ٢٢٢ - رقم: ٤٨٠).(٣) «سؤالات ابن بكير»: (ص: ٣٠ - رقم: ١٠).(٤) «الثقات»: (٨/ ٣٦٣).(٥) في (ب): (جارية).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.