عبد الرحمن بن إسحاق، وهو من رجال مسلمٍ (١)، وهذا حديث حسنٌ O.
والجواب الثاني: أنَّهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء- وهي جوانب الأنهار- وما على الماذيانات، وذلك أمرٌ يفسد العقد على ما بيَّنَّا.
والثالث: أنَّه يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال ﷺ: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خيرٌ له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا».
* * * * *
مسألة (٥٦٧): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض.
وقال الشافعيُّ: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تصحُّ بحالٍ.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم في المساقاة (٢).
واحتجُّوا:
بحديث رافع: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة. وقد سبق جوابه، ولأيِّ علَّة نهى (٣).
(١) «المدخل إلى الصحيح» للحاكم: (٣/ ٥١ - رقم: ١٢٦٧) وقال: (في الشواهد).(٢) رقم: (٢٥٤١).(٣) رقم: (٢٥٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.