[مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.]
وقال مالكٌ: للمعتق عنه.
لنا:
حديث عائشة: «إنَّما الولاء لمن أعتق».
وقد سبق بإسناده، وهو في «الصحيحين» (١).
* * * * *
مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.
قوله: «الولاء لمن أعتق».
ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته».
وقد سبق بإسناده (٢).
(١) رقم: (٢٣٣٤).(٢) رقم: (٢٦٣٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.