فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن المسيَّب أن إنسانًا قتل بصنعاء، وأن عمر قَتَل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليها (١) أهل صنعاء لقتلتهم به (٢).

ز: ٢٨٩٤ - قال البخاريُّ في «الصحيح»: وقال لي ابن بشَّار: ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ غلامًا قُتِل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنَّ أربعة قتلوا صبيًّا، فقال عمر: … مثله (٣) O.

* * * * *

[مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.]

وقال أبو حنيفة: لا يجب، إلا فيما له حدٌّ.

لنا حديثان:

٢٨٩٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين، فقتلها، فرضخ رسول الله ﷺ رأسه بين حجرين (٤).

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصحيحين» (٥).


(١) في «سنن الدارقطني» و «التحقيق»: (عليه).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٠٢).
(٣) «صحيح البخاري»: (٩/ ٤٥٠)؛ (فتح- ١٢/ ٢٢٧ - رقم: ٦٨٩٦).
(٤) «المسند»: (٣/ ١٨٣).
(٥) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٠٣)؛ (فتح- ٥/ ٧١ - رقم: ٢٤١٣).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٠٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٠٠ - رقم: ١٦٧٢).