[مسائل السرقة]
مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.
وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.
لنا ثلاثة أحاديث:
٣٠٠٠ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (١).
٣٠٠١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا (٢).
الحديثان في «الصحيحين».
(١) «المسند»: (٢/ ٦)؛ «صحيح البخاري»: (٨/ ٤٢٢)، (فتح- ١٢/ ٩٧ - رقم: ٦٧٩٥)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١١٣)، (فؤاد- ٣/ ١٣١٣ - رقم: ١٦٨٦).(٢) «المسند»: (٦/ ٣٦)؛ «صحيح البخاري»: (٨/ ٤٢١)، (فتح- ١٢/ ٩٦ - رقم: ٦٧٨٩)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١١٢)، (فؤاد- ٣/ ١٣١٢ - رقم: ١٦٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.