ز: حديث صفوان: صحيحٌ، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا (١)، وأبو داود (٢) والنَّسائيُّ (٣) وابن ماجة (٤) من غير وجهٍ عنه.
وحديث ابن عمرو: إسناده حسنٌ، فإنَّه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد رواه النَّسائيُّ (٥) أيضًا O.
* * * * *
مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة.
٣٠١٧ - وقد روى أصحابنا أنَّ رسول الله ﷺ قطع نبَاشًا.
٣٠١٨ - وقال أبو بكر الأثرم: حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قُرَّة قال: يقطع.
٣٠١٩ - قال الأثرم: حدَّثني ابن الطبَّاع قال: ثنا [هشيم] (٦) عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا: النبَّاش يقطع.
(١) «المسند»: (٣/ ٤٠١؛ ٦/ ٤٦٥ - ٤٦٦).(٢) «سنن أبي داود»: (٥/ ٨١ - ٨٢ - رقم: ٤٣٩٤).(٣) «سنن النسائي»: (٨/ ٦٩ - ٧٠ - الأرقام: ٤٨٨١، ٤٨٨٣ - ٤٨٨٤).(٤) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٦٥ - رقم: ٢٥٩٥).(٥) «سنن النسائي»: (٨/ ٧٠ - رقمي: ٤٨٨٥، ٤٨٨٦).(٦) في الأصل: (هشام)، والتصويب من (ب) و «التحقيق».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.