وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ يقوَّم عشرة دراهم.
ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه: ابن عبَّاس.
وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله (١).
٣٠٠٧ - قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم (٢).
وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في «المسند» عن نصر بن باب عنه، ولفظه: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» (٣).
ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين (٤)، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (٥).
وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (٦).
وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.
وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ (٧)،
(١) «سنن النسائي»: (٨/ ٨٣ - الأرقام: ٤٩٥١ - ٤٩٥٣).(٢) «شرح معاني الآثار»: (٣/ ١٦٧).(٣) «المسند»: (٢/ ٢٠٤).(٤)، (٥) «الكامل» لابن عدي: (٧/ ٣٦ - رقم: ١٩٧١) وكلام ابن معين من رواية الدورقي.(٦) «التاريخ الكبير»: (٨/ ١٠٦ - رقم: ٢٣٥٧)؛ «الضعفاء الصغير»: (ص: ٤٩١ - رقم: ٣٧٢).(٧) «سنن النسائي»: (٨/ ٨٢ - ٨٥ - الأرقام: ٤٩٤٣ - ٤٩٥٣)، و «السنن الكبرى»: (٤/ ٣٤١ - الأرقام: ٧٤٢٩ - ٧٤٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.