فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجاه (١).

٣١٤١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: إنَّ نبيَّ الله ﷺ يحرِّم الضبَّ، ولكنَّه قذره (٢).

ز: رواه ابن ماجة عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن سعيد (٣).

ورواه مسلمٌ من رواية معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر (٤)

بنحوه (٥) O.

* * * * *

مسألة (٧٧٧): يحلُّ أكل لحوم الخيل.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ.

لنا حديثان:

٣١٤٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمَّد بن عليِّ عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل (٦).


(١) «صحيح البخاري»: (٧/ ٩٤)؛ (فتح- ٩/ ٥٣٤ - رقم: ٥٣٩١).
«صحيح مسلم»: (٦/ ٦٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٤٣ - ١٥٤٤ - رقم: ١٩٤٦).
(٢) «المسند»: (١/ ٢٩).
(٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠٧٩ - رقم: ٣٢٣٩).
(٤) (عن عمر) غير موجود في (ب).
(٥) «صحيح مسلم»: (٦/ ٧٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٤٥ - ١٥٤٦ - رقم: ١٩٥٠).
(٦) «المسند»: (٣/ ٣٦١)، «صحيح البخاري»: (٥/ ٤٢٩)، (فتح- ٧/ ٤٨١ - رقم: ٤٢١٩).
«صحيح مسلم»: (٦/ ٦٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٤١ - رقم: ١٩٤١).