فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١٤٦ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا إسحاق ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنَّ أبا إد يس أخبره أنَّ أبا ثعلبة قال: حرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهليَّة (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

٣١٤٧ - طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا زكريا بن عديٍّ ثنا بقيَّة عن بحير بن سعد (٣) عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال: غزوت مع رسول الله ﷺ خيبر، فأصبنا بها حمرًا من الحمر الإنسيَّة، فذبحناها، فأُخبر رسول الله ﷺ، فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس: أنَّ الحمر الأهلية (٤) لا تحلُّ لمن شهد أنِّي رسول الله (٥).

ز: رواه النسائيُّ عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة بنحوه (٦).

ورواية بقيَّة عن بحير حسنةٌ أو صحيحةٌ، سواء صرَّح بالتحديث أو لم يصرِّح O.

٣١٤٨ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ حرَّم يوم خيبر كلَّ ذي نابٍ من السباع، والحمار الإنسيَّ (٧).


(١) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٦)؛ (فتح- ٩/ ٦٥٣ رقم: ٥٥٢٧).
(٢) «صحيح مسلم»: (٦/ ٦٣)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٣٨ - رقم: ١٩٣٦).
(٣) في «التحقيق»: (عن يحيى بن سعيد) خطأ.
(٤) في «التحقيق»: (إن لحوم الحمر الأنسية).
(٥) «المسند»: (٤/ ١٩٤).
(٦) «سنن النسائي»: (٧/ ٢٠٤ - رقم: ٤٣٤١).
(٧) «المسند»: (٢/ ٣٦٦).