فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من مسائل الأيمان

مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبيِّ ﷺ انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفَّارة.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا تنعقد يمينه، ولا تلزمه الكفَّارة.

٣٢١٧ - وقد روى أصحابنا من حديث زيد عن النبيِّ ﷺ أنَّه سئل عن رجل يقول: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، فقال: «عليه كفَّارة يمين».

ز: " هذا الحديث لا أصل له.

والصحيح في هذه المسألة أنَّه لا كفَّارة عليه. قاله بعض أصحابنا، وقد روي ذلك عن أحمد.

وقد يَستدلُّ من قال بعدم الكفَّارة بقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «من حلف على يمين بملَّة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال».

فإنَّه لم يذكر كفَّارة، وجعل المرتَّب على ذلك قوله: «فهو كما قال».

ولشيخنا العلامة أبي العبَّاس في هذه المسألة كلام عظيم - يضيق هذا المكان عن ذكره - يرجِّح فيه القول بلزوم الكفَّارة، فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه، والله أعلم O.

* * * * *