المبحث السادس
حكمها
وَهِلَ جماعة من الباحثين في أبحاثهم فحسبوها من نوازل العصر
وقضاياه، فصار الوقوع في أنواع من الغلط والوهم، سيأتي التنبيه عليها
بَعْدُ - إن شاء الله تعالى - في هذا المبحث.
والحال أن هذا الفرع الفقهي بصوره مدوَّن عند الفقهاء المتقدمين في
مباحث الحيل، والبيوع، فهو عند: محمد بن الحسن الشيباني في كتاب
(الحيل) ص / ٧٩، ص / ١٢٧، ومالك في (الموطأ) ومعه (المنتقى للباجي)
ص / ٣٨ - ٣٩، والشافعي في (الأم) ٣ / ٣٩، وابن القيم في (أعلام
الموقعين) ٤ / ٣٩. وغيرها كثير.
وهذه نصوصهم فيها:
١- الحنفية:
ففي كتاب (الحيل) لمحمد بن الحسن الشيباني قال: (قلت: أرأيت
رجلاً أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها
الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن
اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها. فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في
ذلك.؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.