وَقِيْلَ: سَنَاءُ بِنْتُ سُفْيَانَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ كِلاَبِيَّةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِي اسْمِهَا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كُنَّ جَمَاعَةً.
نَقَلَ ذَلِكَ: الحَاكَمُ فِي أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ مِنْ (مُسْتَدْرَكِهِ (١)) .
ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ: عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الكِلاَبِيَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: إِنِّي أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ.
قَالَ: (لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ (٢)) .
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: تَزَوَّجَ عَمْرَةَ بِنْتَ زَيْدٍ الكِلاَبِيَّةَ، وَمَا دَخَلَ بِهَا.
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ؛ فَنَكَحَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا؛ فَوَلَدَتْ لَهُ (٣) .
وَقِيْلَ: الكِلاَبِيَّةُ: عَمْرَةُ بِنْتُ حَزْنٍ، الَّتِي تَعَوَّذَتْ.
٣٦ - الكِنْدِيَّةُ *
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلٍ: نَكَحَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ، وَهِيَ الشَّقِيَّةُ الَّتِي سَأَلَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَيَرُدَّهَا إِلَى قَوْمِهَا، فَفَعَلَ (٤) .
(١) ٤ / ٣٥.(٢) أخرجه الحاكم في " المستدرك " ٤ / ٣٥ ورجاله ثقات، وانظر " الفتح " ٩ / ٣١١.(٣) ذكره صاحب " كنز العمال " ١٣ / ٧٠٧، ونسبه لعبد الرزاق.(*) المستدرك: ٤ / ٣٥ - ٣٧، الاستيعاب: ٤ / ١٧٨٥، أسد الغابة: ٧ / ١٦، الإصابة: ١١ / ١٢١.(٤) " المستدرك " ٤ / ٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.