٢ - إيقاع العقوبة على المكلف بصحة عبادته من عدمها لا يملكها مكلف مثله و إنما هو شرع من عند الله.
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تصح الصلاة في الموضع المغصوب - مطلقًا - لا فرق بين مغصوبة المنفعة أو الرقبة، وذلك لوجاهة ما علل به أصحاب هذا القول وسلامتها من المعارض، وضعف تعليلات المخالفين ورود المناقشة عليها.
(١) انظر: الكواكب الدراري (١١/ ٢٤)، فتح الباري، ابن حجر (٥/ ١٠٥).